الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 8
الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد للاتحادية.
تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلون منتخبون ومفوضون للرابطات والجمعيات والأندية الرياضية المنتمية مباشرة أو الخاضعة للاتحادية مسؤولو المديريات المنهجية الدائمة للاتحادية والمكلفون بالجوانب التقنية
- الممثلون المفوضون قانونا من طرف زملائهم في مختلف الأسلاك التقنية العاملة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية الرسميون التقنيون، المدربون ......... إلخ ............).
ممثل مؤهل واحد لكل جمعية رياضيين جزائريين ممارسين للاختصاص الرياضي مقيمين بالخارج، ومعترف بها من طرف الاتحادية.
- مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية الملحق بالاتحادية
- ممثل واحد منتخب أو ممثلان اثنان منتخبان من طرف زملائهم الرياضيين في الفرق الوطنية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رؤساء الاتحادية السابقون، ممثل الرياضة العسكرية الممثلون الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ذات العلاقة بالاختصاص الرياضي،
- أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة في حدود 10% من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة.