مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 40
لا تدخل أي تعديل أو تغيير على القانون الأساسي إلا الجمعية العامة ويجب أن يصادق عليه على الأقل ثلثا ( 2 ) عدد تشكيلتها الإجمالية. 3