الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
تتكون موارد الاتحادية، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
- حقوق الانتماء والالتزام في الهياكل الرياضية المنتمية
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية وأداء خدماتها، لاسيما المتعلقة منها بالرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو فترات التداريب الأرباح الناتجة عن عقود التجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية
- اعانات الدولة والجماعات المحلية،
- المساهمات المحتملة من الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات ، القسط المحتمل الذي تدفعه المنظمات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.