مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع الاتحادية الرياضية التي تدعى في صلب النص " الاتحادية " للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تكون الاتحادية متعددة الرياضات أو متخصصة :
فتكون "متعددة الرياضات ": عندما تجمع فروعا رياضية مختلفة في إطار تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع نشاط معين أو صنف معين من الممارسين وتكون " متخصصة " : عندما تنظم وتنشط فرعا رياضيا أو فروعا رياضية متقاربة أو مماثلة أو مشتركة.