مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المكتب الاتحادي
المادة 25
يشارك الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للأجهزة الرياضية الدولية في ، الاختصاص، وكذلك مسؤول المراقبة الطبية الرياضية في أعمال المكتب الاتحادي بصوت استشاري.