مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المكتب الاتحادي
المادة 24
تكون مداولات المكتب الاتحادي محل محاضر ممضاة ومدونة في سجل للمداولات مرقوم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الإعلامية الرسمية للاتحادية