مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المكتب الاتحادي
المادة 20
يمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة مكلّفة بمساعدته في القيام بأنشطته.
يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه الهياكل وصلاحياتها وتشكيلتها ، كما يمكنه إحداثها أو حلّها أو تجديدها كلما رأى ضرورة في ذلك.