مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 10
تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية واستراتيجيتها وأنشطتها وتسهر على تحقيقها طبقا لمبادئ توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
يحدد القانون الأساسي للاتحادية مجمل الصلاحيات والمهام المسندة إلى الجمعية العامة.