المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-97 - الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة. 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 التعويضات المترتبة 180.000 مجموع القسم الرابع 1.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.680.000 مجموع الفرع الأول 4.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.680.000 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم