مرسوم تنفيذي رقم 97-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 8
تحدد قائمة عناصر المحافظة المسموح باستعمالها في الملحق 5 المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد قائمة مصافي الأشعة مافوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل، في الملحق 6 المرفق بأصل هذا المرسوم.