مرسوم تنفيذي رقم 97-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة الأولى
1 : يمكن أن لا يحتوي وسم العطور بأنواعه إلا على الإشارات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، ه، ز من المادة 10 أعلاه.