مرسوم تنفيذي رقم 97-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
الفرع الأول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها بالمقابل أو مجانا، وكيفيات ذلك.