مرسوم تنفيذي رقم 97-368
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-368 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) والمخصصة الجدول الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418 لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.