مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الثاني — كيفيات برمجة الخصص
المادة 6
تخضع كيفيات برمجة تواريخ بك هذه الحصص وأوقاتها لعملية القرعة في جلسة علنية تحت رعاية اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ، اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأقل قبل افتتاح الحملة الانتخابية وبحضور ممثلي قوائم المترشحين المفوضين قانونا، والمديرين العامين للمؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع.