مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الثاني — كيفيات برمجة الخصص
المادة 3
تحدد المدة الإجمالية للحصص المبرمجة يوميا كما يأتي :
في التلفزيون : بمقدار ساعة واحدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة في الإذاعة المسموعة : بمقدار ساعة واحدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة في كل واحدة من القنوات الأولى والثانية والثالثة.
تبت التدخلات التي يقدّمها التلفزيون على أمواج القناة الوطنية حسب نفس الشروط عبر قناة البث بواسطة القمر الصناعي.