مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 17
لا يمكن أن تكون حصص التعبير المباشر، المسجلة والتي سبق بثها في إطار الحملة الانتخابية، محل إعادة بث كلّيّ أو جزئي خلال مدة الحملة الانتخابية، إلا بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين كتابيًا وفي حدود الحجم والأقساط الزمنية التي له الحق فيها .