مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 15
يبلغ ممثل قائمة المترشحين، إثر مشاهدتين أو استماعين على الأكثر، موافقته على بث الحصة عن طريق إمضائه وصل البث".
يشترك في إمضاء وصل البث المدير العام للتلفزيون أو الإذاعة، حسب الحالة، أو ممثله.
ويعتبر انعدام الموافقة الكتابية على البث من ممثل قائمة المترشحين، تخليا عن بث الحصة.