الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 14
ترافق كل حصة تعبير مباشر، عند بتها، إعلانات تشير إلى ما يأتي :
- لقب المتدخل واسمه تسمية الحزب أو الأحزاب التي تمثلها قائمة المترشحين أو وضع إشارة " قائمة حرة " بالنسبة للقوائم الحرة. 22 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتبث هذه الإعلانات مباشرة في التلفزيون كتابيا على الشاشة وعلى نفس الخلفية وبنفس الحروف بالنسبة للجميع.
ويقوم يقراءة هذه الإعلانات أثناء البث الإذاعي المسموع مذيع تابع للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي المسموع.