مرسوم تنفيذي رقم 97-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-350 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية 9
المادة 3
يتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة على ورق من لون أبيض.
ويتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق.