مرسوم تنفيذي رقم 97-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
المادة 9
يتعين على المستأجر المشتري أن يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري حصة مالية ابتدائية كحد أدنى حسب ما يأتي :
- 20 % من المبلغ الإجمالي عندما تكون مدة عقد البيع بالإيجار محصورة بين عشر ( 10) سنوات وخمس عشرة ( 15) سنة. 15 ٪15 من المبلغ الإجمالي عندما تتجاوز مدة عقد البيع بالإيجار خمس ( 5 ) سنوات ولا تتعدى عشر ( 10 ) سنوات.
- 10 % من المبلغ الإجمالي عندما تكون مدة عقد البيع بالإيجار تقل عن خمس ( 5 ) سنوات أو تساويها.