مرسوم تنفيذي رقم 97-337
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.