مرسوم تنفيذي رقم 97-337
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
المادة الأولى
السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المركز الجامعي بورقلة والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.
تجب المحافظة على الأراضي التي تتشكل منها مستثمرة المؤسسة والبنايات الملحقة بها وعلى طبيعتها الفلاحية الأصلية.