مرسوم تنفيذي رقم 97-337
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-337 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 19 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بورقلة
المادة الأولى
يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة الصحراوية بورقلة الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.