المادة 4
عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتنظيم المعمول به.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية