مرسوم تنفيذي رقم 97-332
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى *