المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : i إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
2 - حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحوزها.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 المذكورة أعلاه.