مرسوم تنفيذي رقم 97-332
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل
المادة 2
يشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى الوكالة الوطنية للتشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0 9-259 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النّص "الوكالة الوطنية".