المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو من رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
3 - الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو تقني سام أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.