المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
" المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو مهندس رئيسي أو رتبة مساوية لهما ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
3 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.