مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 7
يجب أن يتضمن سجل أتعاب محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي :
رقم ترتيبي، اسم الزبون تاريخ ومكان التنقل،
- الأتعاب قيمة مصاريف النقل المترتبة عن تنقلات محافظ البيع بالمزايدة.