مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثالث — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 25
تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بعمليات التقييم والبيع على المحضرين والموثقين المسموح لهم بالقيام بهذه العمليات.
غير أنه لا يخضع هؤلاء من الناحية التأديبية إلا للغرفة التأديبية التابعة لمهنتهم دون المساس بالرقابة التي يقوم بها وكيل الجمهورية.