مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 21
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة باستثناء ما تنص عليه المادة 24 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، أن يتحصل على أي شيء من البائع أو اقتطاع من مبلغ البيع بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.