مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 14
يمكن المندوبين، دون التنقل، أن يطلبوا تقديم دفاتر المحاسبة ودفاتر أجور المستخدمين والفهارس ومحاضر البيع. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية