مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي :
- تحديد شروط منح الامتيازات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه،
- ضبط كيفيات تطبيق المادة 34 الفقرة 2 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يخص الدفع بالتقسيط.