مرسوم تنفيذي رقم 97-328
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8
المادة 7
يحدّد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التضامن الوطني والعائلة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.