مرسوم تنفيذي رقم 97-328
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8
المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة الموضوعة تحت سلطة الوزيرة على ما يأتي : 1 الأمين العام : يساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد. 2 ديوان الوزيرة ويتكون من :
- رئيس الديوان
- ستة ( 6 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص
- أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 3 الهياكل الآتية :
مديرية إدارة الوسائل مديرية العائلة والمرأة والطفولة ،
- مديرية التضامن والأعمال الجوارية والحركة الجمعوية
- مديرية التعاون والاتصال . الاجتماعي