مرسوم تنفيذي رقم 97-324
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-324 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة دينار (645.600 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.