مرسوم تنفيذي رقم 97-323
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
المادة 3
تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يشتمل الملف المطلوب لإعادة قيد الشخص المعنوي في السجل ، التجاري، على الوثائق الآتية :
شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".