الفصل الثالث — تحديد مبلغ تكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية
المادة 6
تستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : بشار ، والبيض، وغرداية، وورقلة، والنعامة والأغواط، والوادي، وكذلك البلديات الآتي ذكرها من ولايتي بسكرة، والجلفة، من تكفّل الدولة بخمسين في المائة ( 50 % ) من النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وهي :
- بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال أولاد رحمة، دوسن، ليوة، مخدمة، أورلال، مليلي، عماش، العش، الفض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فغالة لغريس.
بلديات ولاية الجلفة : أم الأدم، قطارة ، سد رحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبارة عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية