المادة 2
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 22 : الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك، وبنك الجزائر، والسجل التجاري، والأملاك الوطنية، والضرائب، والتهيئة العمرانية، والبيئة، والتشغيل، والمعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة ". 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية