مرسوم تنفيذي رقم 97-318 · ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.