مرسوم تنفيذي رقم 97-318
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.