مرسوم تنفيذي رقم 97-294 · ج.ر عدد 51 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل

الباب الخامس — أحكام ختامية

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.