مرسوم تنفيذي رقم 97-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الثالث — الممتلكات
المادة 15
تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.