مرسوم تنفيذي رقم 97-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الثالث — الممتلكات
المادة 14
تستخدم المؤسسة، عن طريق الاقتناء، وفي حدود صلاحياتها، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، كل الوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها.