مرسوم تنفيذي رقم 97-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته ثم تدوّن في محاضر تسجل في دفتر خاص. خاص تعرض خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة.