مرسوم تنفيذي رقم 97-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
المادة 5
يلتحق بدورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية المترشحون الحائزون شهادة التدرج في العلوم الطبية على الأقل.