مرسوم تنفيذي رقم 97-290
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
الفصل الرابع — أحكام ختامية مشتركة
المادة 23
يمكن أن تبين بدقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.