الفصل الثالث — الفرق المختلطة للرقابة
المادة 13
تتشكّل الفرق المختلطة للرقابة من موظفين يتم اختيارهم من بين تعداد الإدارات الثلاث (3) المعنية الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي وثلاث (3) سنوات من الأقدمية في المصلحة.
وعندما لا تتوفّر الهياكل الولائية على موظفين لهم رتبة مفتش رئيسي، يمكن استخلافهم، استثناء، بموظفين لهم رتبة مفتش أو ضابط مراقبة في الجمارك، حسب الحالة، على أن يثبتوا أقدمية لا تقل عن خمس
(5) سنوات من الخدمة.
توضع الفرقة المختلطة للرقابة، بقوة القانون تحت مسؤولية أقدم عون ذي أعلى رتبة.