مرسوم تنفيذي رقم 97-290
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
الفصل الثاني — لجان التنسيق الولائية
المادة 10
تتمثل مهمة لجنة التنسيق الولائية فيما يأتي :
تضمن إرسال المعلومات وتبادلها الفعليين بين مصالح الإدارات المعنية على مستوى الولاية تضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة تسهر على إنجاز برامج التدخل
- تطبق الإجراءات المقرّرة بصفة مشتركة،
- تعد حصيلة سداسية عن أشغالها . 25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية